![]() | | ![]() |
| ملاحظات |
| تم فتح افتتاح منتديات الاسمر باللغة الفرنسية هنا الدخول الى الدردشة من هنا |
|
|
|
| التميز خلال 24 ساعة | |||
| العضو المميز | الموضوع المميز | المشرف المميز | |
| winaro | لاول مرة برنامج المكتبة به 90 كتاب حجمه 22 mb بقلم : bourezgnadji | youssef kora | |
|
| |||||||
| التسجيل | شرح التعامل مع المنتدى | مواضيع لا ردود لها | البحث | اجعل كافة الأقسام مقروءة | الاحصائيات |
| | | |
| الدراسة والمناهج التعليمية كل مايتعلق بشؤون الدراسة والتعليم مباريات.. |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| #1 | ||||
| ||||
| [align=justify][align=right][align=center]السلام عليك إخوتي الأعزاء أعضاء منتدى الأسمر أنا أبحث عن بحث حول موضوع الاقتصاد الاسلامي من لديه معلومات حول الموضوع فليقدمها لي مشكورا و السلام عليكم[/align][/align[/align]] |
| Sponsored Links |
| | رقم المشاركة : [2] |
| :::الاسمر ::: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | شكرا لك اخي على اختيارك فضاءنا سيتم البحث صديقي الغالي المرجو الانتظار قليلا |
| | |
| | |
| | رقم المشاركة : [3] |
| :::الاسمر ::: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | أهم خصائص الاقتصاد الإسلامي أولاً – الانطلاق من العقيدة : وهذه أهم خصائص الاقتصاد الإسلامي ، ولو نزعت منه هذه الخاصية لم ينجح ، وننوه هنا إلى أن الإيمان هو الاسم الوارد في الكتاب و السنة ، بدل كلمة العقيدة ، وذلك لدلالته على الهدف الأسمى من الإيمان وهو الأمن ، فلفظ الإيمان يطوي تحته هذا المعنى العظيم ، كما قال تعالى : {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون } ، ولهذا فاستعمال هذا اللفظ بدل العقيدة ، أولى وأفضل ، فالإيمان كلمة خفيفة على النفس وحروفها سهلة ، وتشعر النفس بانجذاب نحوها ، كما أنها تدل أيضا على الانقياد ، بمعنى أن الله تعالى يريد بالإيمان التصديق الذي يتبعه انقياد ، وكلمة الإيمان تدل على هذا المعنى ، ذلك أن معناها ليس التصديق ، وإنما تصديق مع انقياد . ومما يدل على ارتباط الاقتصاد بالإيمان : قوله تعالى : {ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون} . ففي هذه الآية الكريمة ، بيان أن الإيمان والتقوى أهم أسباب الازدهار في الاقتصاد الإسلامي ، وهما سبب للبركات والرفاه ، كما يقول الاقتصاديون ، أن هدف الاقتصاد هو تحقيق مجتمع الرفاهية . فالله تعالى يقول في هذه الآية ، إذا أردتم اقتصادا سليما ، يحقق الرفاهية ، فعليكم بتقوى الله عز وجل والإيمان . *** كما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم *** ومن الأمثلة على ذلك أيضا ، أعني تأثير تقوى الله تعالى في الاقتصاد ، قوله صلى الله عليه وسلم :( من باع دارا ، ثم لم يجعل ثمنها في مثلها ، لم يبارَك له فيها ) [رواه الضياء المقدسي والطيالسي والبيهقي عن حذيفة رضي الله عنه ] . فهذا ـ كما هو واضح ـ لا علاقة له بالأمور المادية ، ولكن علاقته بالأمور الإيمانية ، ومن أمثلة ذلك ما نسمعه عن الذين دخلوا البورصة بأثمان بيعهم لبيوتهم ، ثم خسروا وانكسروا ، فهذا البعد ، بعد إيماني غيبي لم ينبه عليه إلا في الاقتصاد الإسلامي ، ولايعترف به الاقتصاد الملحد الذي لايبني الاقتصاد على الإيمان بالله تعالى ، الممحوق البركة ، الذي ملأ العالم جشعاً وفسادا . ***ومن الأمثلة أيضا : قوله صلى الله عليه وســــم (ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ) [رواه مسلم من حديث أبي هريرة] ، فهذا المعيار خاص في الاقتصاد الإسلامي ، وفيه يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة والنقصان للمال ، تؤثر فيهما الصدقة على الفقراء ابتغاء وجه الله تعالى ، وذلك من جهتين : أحدهما :أن الله تعالى يدفع عن المسلم من البلاء والمصائب ، بسبب الصدقة ، بما لو لم يتصدق لاجتاحت ماله وهـو لا يـدري . الثانية : أن الله تعالى يجعل في المال القليل نفعا أكثر من المال الكثير . ثانيا : أن الاقتصاد الإسلامي ، اقتصاد مستقل قائم على الوحي ، فليس هو حصيلة أفكار مرقعة شرقية وغربية ، ولا مصدره من بشر قد يبدلون ، ويغيرون أفكارهم فهم معرضون للصواب والخطأ . وهذه أهم خصائص الإسلام بشكل عام ، فإنه لا يعتمد إلا على الوحي ، فهو نظام مستقل قائم بذاته مصدره الوحي الإلهي . وفي الإسلام ، كل النظريات الأخرى في الاقتصاد وغيره ، إنما تقاس على الوحي ، فما عارض الوحي منها ردّ ، فالمعيار المطلق هو موافقة الوحي فحسب ، والواقع هو موضع الحكم ، وليس مصدر الحكم . بينما في الاقتصاد الرأسمالي مثلا ، المعيار هو النفعية ، كما أن الواقع هو موضع الحكم وليس مصدره . ذلك أن العلمانية هي وعاء الاقتصاد الرأسمالي ، وهي مبينة على أساس أن الواقع القائم على الفائدة النفعية هو مصدر الحكم . وأسس العلمانية الثلاث التي تقوم عليها هي : المادة والنفعية واللذة ، يقابلها عندنا الإيمان بالله تعالى والرسول والسعادة الأخروية . كما قال شيخ الإسلام ****** تيميه :" الأصول الثلاثة التي اتفق عليها الرسل هي الإيمان بالله والرسل والمعاد " . ومن هنا فنحن ننبه إلى أن بعض البنوك الإسلامية بدأت تتأثر بالرأسمالية ، من حيث لا تشعر ، وذلك من جهة الحرص على المنفعة وجعلها مصدر الحكم أحيانا ، تحت غطاء من حيل . *** ومن الأمثلة أن الفكرة في أرباح البنك الإسلامي مبنية على المضاربة ،حيث يدخل السوق ويوفر فرص العمل وينوع السلع وينافس بالأسعار ويحرك الاقتصاد ويضخ إلى السوق النقد والبضائع ، ويحرك الدورة الاقتصادية ، فيأخذ أموال الجماعة ويوظفها في مصلحة الجماعة ، وهذا يحتاج إلى إيمان وصبر ، وبه يتحقق الخير العام للمجتمع . ولكن للأسف ، فقد استبطأت بعض البنوك الإسلامية هذه العملية ، ولهذا لجأت إلى حيل توفر عليها الجهد ، وتعجل الفائدة ، مثل توسيع الأمر في نظام المرابحة ، وقد وسعت بعض البنوك الإسلامية أرباحها من هذا المصدر ، لأنها وجدته أسهل وأسرع في تحصيل الربح المضمون ، ذلك أنها جعلت نظام البيع بالمرابحة ، ما هو إلا جعل البنك الإسلامي نفسه وسيطا بين البائع أو التاجر والعميل ، فهو لا يحتاج إلا إلى أوراق وطاولة وموظف ، يعرف الزبون أن يوقع على الوعد بالشراء ، ثم يتصل البنك الإسلامي بالشركة التي تبيع السلعة ، وبالهاتف يقول للبائع هناك اشترينا منك السلعة الفلانية ، قل : بعت ، فيقول البائع هناك بعت ، ثم يوقع الزبون عند البنك الإسلامي ، على عقد البيع ، ويعطي البنك الإسلامي ثمن السلعة نقدا ، ويقاسط الزبون بالفوائد ، هكذا دون أي عناء ، سوى توقيع واتصال هاتفي فقط ، ويسمون هذا بيعا شرعيا ، ومضاربة شرعية للأسف . وأنت إذا تأملت في هذه العملية وجدت أن البنك الإسلامي ، لم ينفع أحدا إلا نفسه ، ولم يزد شيئا في السوق ، ولم يقم بأي دور في الاقتصاد العام للمجتمع ، وإنما حمل الزبون دينا مع زيادة الفوائـــد ، وهي نفس فكرة المرابي الذي يقول : أنا لا أريد أن أعمل ، إنما أجلس وأعطي نقودا ، وآخذ نقودا زيادة ، فلا أدخل السوق ولا أوفر فرصا للعمل ، وهو أسلوب سهل لكسب المال دون تعب ، ولكنه يؤدي إلى تكديس الأموال بيد المرابي ، وتكديس الديون على الناس . والمرابحة بالطريقة توسعوا فيها ، قد ظهرت صورتها النهائية ، نفس صورة العملية الربوية ، ونتائجها هي نفس نتائجها ، وهي جعل المجتمع مدينا ، وجعل البنك هو الدائن العام لأفراد المجتمع ولا حول ولا قوة إلا بالله . ثالثا : الاقتصاد الإسلامي ، يعتمد على القاعدة الفقهية التي تقول : إن الأصل في المعاملات الإباحة ، انطلاقا من القاعدة الشرعية " أن الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج " فكل ما لم يرد نص في تحريمه فهو مباح ، يقول تعالى {ما جعل عليكم في الدين من حرج} . رابعا : كما أن الاقتصاد الإسلامي ، لا يحرم ولا يبيح إلا درءا لمفسدة أو جلبا لمصلحة عامة أو خاصة . |
| | |
| | |
| | رقم المشاركة : [4] |
| :::الاسمر ::: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | جمع العلماء أسباب تحريم عقود البيوع في الاقتصاد الإسلامي ، فأرجعوها إلى ما يلي : السبب الأول : كون المعقود عليه محرما أو نجسا ، و القاعدة العامة هنا أن كل أمر حرمه الله تعالى ، فقد حرم ثمنه ، ومن الأمثلة على ذلك تحريم بيع الكلب والدم والأصنام ومهر البغي وحلوان الكاهن ، وعن جابر رضي الله عنه : ( أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال هو حرام ، ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) [رواه الجماعة ]. وعن أبي جحيفة قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب ، وكسب البغي ، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورين ) [متفق عليه] . و يدخل في هذا أيضا تحريم بيع [ المعزة الشامية ] وهي عادة انتشرت عندنا مؤخرا في ************ ، يفعلها أهل الترف والتبذير والإسراف ، وهي نوع من ولع النفس بالباطل ، مثل اللعب في الحمام ، وقد يصل أحيانا سعر التيس إلى مليون ريال ، فمثل هذا سفه وإسراف محرم ، والرجل إذا كان يشتري بهيمة بمثل هذا المبلغ الكبير لمجرد التباهي والتفاخر فهو سفيه يجب الحجر عليه . السبب الثاني : أن يكون العقد ذريعة للوقوع في الحرام ، مثل البيع وقت صلاة الجمعة ، وبيع السلاح زمن الفتنة ، وبيع الخمر لمن يتخذه خمرا ، ... إلى آخره . السبب الثالث : أن يكون العقد يشتمل على غرر مثل القمار والميسر . ***ومن الأمثلة المعاصرة عقد التأمين ، ومن هذا بيع مالا يقدر البائع على تسليمه مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء . ***ويدخل في هذا بيع الملامسة ، الذي ورد النهي عنه ، وهو أن يتبايعان الثوب باللمس من الظاهر دون نشره ومعرفة ما فيه . ***وبيع المنابذة الذي ورد النهي عنه أيضا ، وهو أن يقول ألق إلي ما معك وألقي إليك ما معي ويكون بيعا . ***وبيع المحاقلة وهو بيع الطعام في سنبله . ***وبيع حبل الحبلة وهو أن يبيع لحم الجزور بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة. ***وبيع المخاضرة ، وهو أن يبيع الثمار وهي مخضرة لم يتبين صلاحها بعد. ***وبيع المعاومة بيع الشجر أعواما كثيرة . وقد حرمت هذه الأنواع ، وورد النهي عنها كلها ، لما فيها من الغرر والجهالة ، فعاقبتها مجهولة ، ومن أجل ذلك حرمتها الشريعة . ***ومن الأمثلة المعاصرة أيضا لدينا ، بيع اللؤلؤ في المحار ، وصورته أن يشتري الرجل كيسا كبيرا مليئا بالمحار ، راجيا أن يصيب اللؤلؤ فيه ، فإن لم يجد شيئا خسر ماله ، وقد يجد محارة فيها لؤلؤة ، قيمتها أضعاف عشرة أكياس. السبب الرابع : أن يكون العقد مشتملا على الضرر ، ومن الأمثلة : الاحتكار ، الغش ، بيع المسلم على بيع أخيه ، النجش ، بيع حاضر لباد ، تلقي الركبان ... إلى آخره . ومعنى النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليخدع من يريد ، ويكون ذلك في بيع المزاد . وأما بيع حاضر لباد فقد ورد حديث ****** عمر رضي الله عنهما قال ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ) [ رواه البخاري ومسلم ] ومعناه أن يأتي من يسكن البادية إلى المدينة يريد أن يبيع السلعة بسعر الوقت ، فيقول له الحاضر ، دعها عندي وأبيعها لك على التدريج بأغلى ، فيكون في ذلك ضرر على الناس . وأما تلقي الركبان ، وورد أيضا " تلقي الجلب " أو " تلقي البيوع" فقد ورد فيه حديث ****** عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلـــم : ( لاتلقوا الركبان ) [متفق عليه ]. ومعناه النهي عن تلقي من يجلب البضائع إلى البلد من خارجها ، بل يترك حتى يهبط السوق ، ويعرف الأسعار فينتفع هو ، وينفع الناس ، ولا يجوز أن يتدخل بعض التجار ، فيتلقون الجالبين للسلع ، خارج البلدة ، ثم يشترون منهم ، فيضرونهم من جهة أن الجالبين لا يعرفون سعر السوق ، ويضرون الناس من جهة أنهم يتدخلون في السعر ، فيرفعونه لصالحهم . السبب الخامس : أن يشتمل العقد على ما يجب بذله ولا يجوز للمسلم المعاوضة عليه ، مثل بيع الماء حيث يشترك الناس فيه ، والكلأ ، والنار كذلك ، وعسب الفحل أي إعارة الفحل للتلقيح مقابل عرض ، وكل ما ورد النهي عن بيعه لأنه يجب بذله ، فلا يجوز أن يعقد عليه عقد البيع . ومن الأمثلة على هذا أن شيخ الإسلام ****** تيمية رحمه الله سئل عن قوم ينقلون النحل من بلد إلى بلد ، فهل يحل لأهل البلد أن يأخذوا منهم أجرة ما جنته النحل عندهم ؟؟ فأجاب : (( الحمد لله ، لاحق على أهل النحل لأهل الأرض التي يجنى منها ، فإن ذلك لا ينقص من ملكهم شيئا ، ولكن العسل من الطلول التي هي من المباحات ... وهذه الطلول هي أحق بالبذل من الكلأ ، فإن هذه الطلول لايمكن أن يجمعها إلا النحل ، ولكن إذا كان لصاحب الأرض فنحله أحق بالجناء في أرضه ، فإذا كان جنى تلك النحل تضربـــه ، فله المنع من ذلك ، والله أعلم))[مجموع الفتاوى 29/220] السبب السادس : أن يشتمل البيع على مالا يملكه الإنسان ، مثل بيع سلعة عند غيره ، وبيع الأعضاء البشرية ، ونحو ذلك ، ولكن يجوز التبرع بالأعضاء البشرية بشرط أن يكون المتبرع له مضطرا تتوقف حياته على زرع العضو ، وأن لا يعرض المتبرع حياته للخطر بسبب التبرع فإن الله تعالى قال {ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ، فإن كان المأخوذ منه العضو ميتا ، فإنه يشترط أن تتوقف حياة المريض على أخذ العضو من الميت . السبب السابع : أن يشتمل البيع على الربا وهذا سنفصله لاحقا . السبب الثامن : أن يشتمل البيع على حيلة على الربا ، أو ذرائع إلى الربا ، مثل بيع العِــيــنـة ، وهي أن يبيع السلعة إلى أجل ثم يعود فيشتريها بسعر أقل حاضرا ممن باعه . السبب التاسع : وزاد بعض العلماء أن يشتمل البيع على مالا نفع فيه ، ومثلوا له ببيع السنور ( القط ) لأنه صح النهي عن بيعه في صحيح مسلم ، وقيل إن هذا القسم يمكن أن يدخل فيما يجب بذله . |
| | |
| | |
| | رقم المشاركة : [5] |
| :::الاسمر ::: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 – شرط الرضا فلا يصح البيع إلا عن تراض بين الطرفين ، قال تعالى : { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } ، ولكن ، كيف يتحقق شرط التراضي بين المتعاقدين هنا ؟؟ *** للعلماء ثلاثة أقوال في تحقيق شرط الرضا في البيع ، وهذه المسألة مهمة ، لأنه قد جدت كثير من النوازل في هذا الزمان التي تتعلق بهذه المسألة ، فأنت مثلا تضع النقود في آلات بيع المرطبات فتخرج لك ما تريد ، فهل حصل هنا تراض بين البائع والمشتري ؟ وأيضا أنت تشتري عن طريق بطاقة الفيزا في الإنترنت ، فهل حصل هنا تراض ؟ ***للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال : أ : أن التراضي لا يحصل إلا بالقول ، أي بالإيجاب والقبول ، وهذه مشكلة في زماننا ، لأن بعض المعاملات المالية الضخمة تجري في البورصة مثلا بلا إيجاب ولا قبول لفظي ، بل عن طريق الحاسوب في شبكة عالمية دولية ، بوسائل لها قوة الإيجاب والقبول اللفظي بل أقوى منه وأوثق . ب : أن التراضي يكون بالقول في الأصل ، ويجوز بالفعل في الأمور التي يكثر عليها التعاقد ، وهذا تسامح من بعض الفقهاء من أصحاب القول الأول ، ومثال ذلك أن تعطي الخباز النقود فيعطيك الخبز وكلاكما صامت ، وأن تركب سيارة أجرة والتعرفة معلومة فتدفع وأنت صامت ، وكذا ما سبق عن آلات بيع المرطبات ، فمثل هذا يسميه الفقهاء المعاطاة ، ويقولون هؤلاء إن ما كثر التعاقد عليه من الأمور الحياتية اليومية يصح البيع فيها بالمعاطاة ، ولا يشترط الإيجاب والقبول اللفظي . ج : أن التراضي يكون بكل ما يدل عليه من قول أو فعل ، وهو قول شيخ الإسلام ****** تيميه ، وكان شيخ الإسلام ذا شخصية عبقرية ، وقد كان دائما يسبق الأحداث ، فكأنه كان يعيش خارج عصره . ***ومن الأمثلة على ذلك ، التعاملات عن طريق البورصة كما سبق ، حيث تقع في لحظات بل ثوان ، بنظام متفق عليه بين الشركات والمتعاقدين يدل على الرضا ، فهي كلها صحيحة لا إشكال فيها ، وقد دخل في هذا الحكـــــم ـ أعني صحة البيع بالمعاطاة في كل ما يدل على الرضا من قول أو فعل ـ كل ما يأتي الزمان به مستقبلا من صور قد نجهلها الآن . ولكن يجب أن يسبق هذا اتفاق بين الشركات وبين البائع والمشتري على نظام محدد يعبر عن الرضا ، كرقم الفيزا على الإنترنت الذي يعبر عن صاحبه ، ولو لم يكن راضيا لم يضع رقمه عند شراء السلعة ، وفي بعض المعاملات قد تعطي هذا الرقم على الهاتف معبرا عن الرضا ، وهكذا ، فالمهم أن يكون ثمة وسيلة ما تحقق هذا الشرط بين المتعاقدين ، ولا يشترط الإيجاب والقبول اللفظي . 2 – شرط الرشد : ـوالعلماء يستثنون من اشتراط الرشد ، بيع المميز في الأمور التي جرى العرف عليها ، مثال ذلك : لو قال ولد مميز لأبيه : أنا بعت بيتنا لفلان ، فهذا لا يصح ، ولكن إذا باع الحلويات في بقالة أبيه فهذا حسب العرف يصح . والسفيه ليس براشد فلا يصح بيعه ، والسفيه هو الذي يتصرف في ماله بطريقة تدل على أنه غير راشد فيحجر عليه ، والحاصل أنه يجب أن يكون التعامل بين طرفين راشدين ، فإن قيل فكيف بالتعامل مع الآلة ، وكيف يتحقق شرط الرشد فيها ، والجواب أن التعامل هنا في الأساس مع الشركة التي وضعت الآلة ، وليست الآلة سوى وسيلة للقبض فقط . 3 – الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا : والمال هو كل ما شرع الإسلام بأنه مال مباح يجوز تملكه ، فكل محرم في الإسلام هو غير محترم ، وليس بمال ، ولا يجوز التعاقد عليه وحتى لو كسرته أو أرقته لا تضمنه شرعا ، لأنه لا قيمة له كالآلات الطرب ، واشتراط أن يكون المبيع مالا ، قضية مهمة جدا في المعاملات المعاصرة . ومن أمثلة ذلك : بيع الأعضاء البشرية ، وهو الآن سوق رائجة ، وله شركات عالمية تبيع وتشتري في الدول الفقيرة ولكل سلعة سعر ، فهل يصح هذا ؟؟ والصحيح أنه لا يصح لأن الأعضاء ليست مالا بل هبة من الله لك . ولكن هنا مسألة مهمة , هي أنه قد عرض على هيئة كبار العلماء في السعودية قضية شراء الجثث للتعلم في الطب ، وهي ضرورة ملحة ، وهذه المسألة من النوازل ، ولهذا فلا بد من وجود علماء في المسلمين ، يكون لديهم إحاطة بأمرين مهمين : الأول : القواعد الشرعية العامة التي أطر الشريعة الإسلامية . الثاني : النصوص . ذلك أنه فهم النص في سياق القواعد الشرعية ، يختلف عن فهمه مقطوعا عن ذلك ، فالأول يثمر الفهم الصائب ، والثاني يثمر فهما خاطئا . فكانت الإجابة من كبار العلماء بأنه لا يجوز شراء جثة المسلم ولا استعمالها في التعليم لحرمة المسلم ، بينما يجوز استعمال جثة الكافر للتعليم من باب ارتكاب أخف الضررين ، وهذه فتوى صحيحة ، فالكافر ليس له حرمة المسلم . § ومن الأمثلة على ذلك أنه لا يجوز بيع الدم لأنه نجس فهو ليس بمال ، ولا الكلب لأنه محرم والمحرم ليس بمال ، وقيل يجوز ، إن جاز استعماله 4– الشرط الرابع : أن يكون المبيع ملكا للمشتري : وهنا مسألة قد عمت بها البلوى ، لها علاقة بهذا الشرط ، وهي أن لدينا كثير بل أكثر الناس سياراتهم ، بل بيوتهم ، وغيرها ، قد اشتروها عن طريق المرابحة في بعض البنوك الإسلامية. والمقصود هنا ، أن بيع المرابحة ، أعترض عليه بأنه قد تخلف فيه شرط ملك البائع لما يبيعه ـ وهو البنك الإسلامي ـ وأنه لا يجوز له بيع ما لا يملكه . ومثال ذلك : لو جاءك شخص وقال أرغب بشراء سيارة صديقك ، فقلت له بعتك ، ناويا أنك تشتريها من صديقك ثم تبيعها عليه ، وقال اشتريت ، فهذا عقد باطل ، لأنه قد يأتي صاحب السيارة فيرفض بيعها لك ، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع قائلا ( لاتبع ما ليس عندك ) [رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه ] . فهل بعض البنوك الإسلامية ، عندما تبيع سيارات أو سلع الشركات الأخرى ، هل هو يبيع ما يملك ، وما ليس عنده ؟. ومن المعلوم أن العميل عندما يأتي إلى البنك الإسلامي ليشتري سيارة مثلا ، يقول له البنك الإسلامي : أنا أبيعك ، ويقصد بذلك أنا أبيعك ما تختاره من السيارات الموجودة في الشركات التي في السوق ، ولكن من أين يأتي بها ؟ وهل هو يبيع ما يملك ؟ وقد حاول بعض الفقهاء أن يخرجوا البنك الإسلامي من هذا الإشكال بما يلي : أولا : أن يعد العميل البنك الإسلامي بالشراء ، والبنك يعد العميل بالبيع ، ويوقع الطرفان على (الوعد). ومعنى هذه الورقة الموقعة بين الطرفين بالوعد : أي : البيع لم يتم بعد ، لكن وعدناك بالبيع بعدما نشتري السلعة ، وأنت وعدتنا بالشراء منا . ثانيا : يجعل البنك هذه الورقة ملزمة ؟ فأنت عندما تأتي البنك الإسلامي ، وتوقع على الوعد بالشراء ، فأنت ملزم بإتمام العملية ، ويقولون هي ليست ببيع ، حتى لا نقع في إشكال بيع مالا يملك البائع ، وإنما هي وعد ، والمسلم مسئول عن وعده ، ملزم بالوفاء به . ثالثا : بعدها يعطي البنك الإسلامي للشركة ، قيمة البضاعة نقدا ، ويحولها إلى المشتري بالأقساط بربح معلوم ، فيضمن بذلك عدم تراجع المشتري عن الصفقة ، ويضمن أيضا ربحه فيها . وقد ألف الشيخ محمد الأشقر رسالة بين فيها بطلان هذه المعاملة ، وأن إلزام العميل بالبيع عند الوعد بالشراء يجوز ، لأنه يجعل البنك كأنه قد باع مالا يملك وحرر هناك أن الوعد لا يلزم ، وفصل القول فيه : هل يلزم الوعد بالشراء قضاء أم ديانة ؟ ومعنى ذلك أنني إذا وعدتك ، ولم أشتر ، فاشتكيت للقضاء فهل يلزمني القاضي بذلك ؟ ومعنى ديانة ، أن القضاء إذا لم يلزمني ، هل علي إثم لو أخلفت وعدي ، وعلي التوبة . وبين أن الوعد بالشراء هنا غير ملزم ، وأن الواجب أن يشتري البنك الإسلامي السلعة من الشركة ويملكها بعقد رسمي يكون بمثابة حيازتها ، ثم يبيعها للعميل مقسطة ويربح فيها ، وليس للبنك الإسلامي أن يلزم العميل بمجرد الوعد بإتمام الصفقة ، لأن ذلك في حقيقته بيع ، وإن كانت صورته صورة وعد . لكن المتحايلون أتوا بطريقة أخرى : وهي أن لا يقوم البنك الإسلامي بشراء السلعة ، بعقد رسمي من الشركة التي يطلب العميل سلعة منها ، ويكون العقد بمثابة الحيازة ، بل يكفي الإيجاب والقبول عن طريق الهاتف ، ثم يوقع مع العميل عقد البيع ، ويبيع السلعة بالأقساط ، ثم بعد ذلك يتم البنك الإسلامي العملية مع الشركة . ولكن هذه العلمية أيضا غير شرعية ، وإنما هو تحايل ، أرادوا به أن يفارقوا في الصورة فقط ، بين ما تجريه شركات التسهيلات الربوية ، ومعاملة البنك الإسلامي ، وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) [رواه أبو داود من حديث زيد بن ثابت] . وهذا يعني أن التاجر يجب عليه بعد التملك أن يحوز السلعة إذا أراد إعادة بيعها ، وحيازة كل شيء بحسبه ، وليس معناها بالضرورة نقل السلعة إلى مكان البائع في كل الأحوال ، فقد تكون السلعة طائرات أو سفنا أو سيارات كثيرة لا يمكن البائع أن ينقلها ، ولكن يجب أن تكون السلعة ، انتقلت إليه وصارت في حوزته ، مثل أن يكون ثمة أوراق رسمية لها قوة القانون تثبت أن السلعة هي في حوزة البنك ومسجلة باسمه ، بحيث لو فرض أن تراجع المشتري ، فالسلعة قد دخلت في ذمة البنك الإسلامي دخولا تاما . وننبه هنا إلى أن من صور بيع السلع قبل حيازتها ، ما يحصل أحيانا في بيع التَـوَرُّق ، فعلى سبيل المثال ، نجد من هو بحاجة إلى نقود ، يذهب ليشتري كمية من الإسمنت مثلا بالأقساط ، ويوقع على الشراء ، ثم يبيعه مباشرة لمقاول بسعر أقل نقدا ، وذلك قبل الحيازة ، بل إنه لا يعرف أين بضاعته ، وهذا بيع منهي عنه ، وهو بيع التاجر السلعة قبل حيازتها ، أما إذا فصلت البضاعة ، وأخليت للمشتري ، ثم باعها المشتري للمقاول ، فهذه هي مسألة التورق التي فيها الخلاف المشهور ، ، ومن أهل العلم من يحرمها مطلقا ومنهم من يبيحها بشرط الحيازة مطلقا ، ومنهم من يبيحها بعد الحيازة للحاجة فقط . وكلنا يتذكر أن أزمة سوق المناخ ، إنما حدثت بسبب مخالفة هذا الشر ط ، أعني شرط ملك السلعة قبل بيعها ، فقد كانت تباع أسهم شركات وهمية بالأجل ، طامعا من يشتريها أن يعيد بيعها ويحصل على الأرباح ، ريثما يحين الأجل فيقدر على تسديد الدين الذي عليه ، ولكن الذي حدث أن السوق الوهمي انهار وبقيت الديون على أصحابها ، وتحملت الدولة أزمة كبيرة جدا بقيت إلى سنوات. 5 – الشرط الخامس القدرة على التسليم : وهذا شرط أساسي ، لأنه إن لم يمكن التسليم فلن يتحقق مقصود البيع ، ومثال ذلك تحريم بيع السمك في الماء والطير في الهواء ، وبيع سلعة هي في بلاد حرب على سبيل المثال ، فلا يمكن تسليمها ، فهذا كله لا يصح . 6 – الشرط السادس : معرفة الثمن ويحدد ثمن السلعة بالمشاهدة أو الوصف . 7 - معرفة المثمن ، أي السلعة : بالمشاهدة أو الوصف كذلك ، مثاله : إن قال بعتك سيارة وقال الآخر اشتريت لم يصح ، فلم تعرف السيارة ولا ثمنها ، ولو قال بعتك سيارة بخمسة آلاف لم يصح لعدم معرفة العملة ، فيجب تحديد الثمن ، إلا إن كان العرف يحددها ولكن على شبكة الإنترنت مثلا يجب تحديد العملة . والمشاهدة ، يمكن أن تكون عن طريق الوسائل التي تنقل الصوت والصورة ، ويكفي ذلك في مشاهدة السلع في البيوع ، إن كانت موثوقة ، ويبقى المشتري على الخيار إن وجد الواقع مختلفا . ولكن هل يصح أن يتزوج رجل في السعودية بامرأة في إندونيسيا والشهود في الكويت في مجلس واحد هو غرفة في الإنترنت ! فهل يصح العقد ؟ هذه المسألة تحتاج إلى بحث . |
| | |
| | |
| | رقم المشاركة : [6] |
| :::الاسمر ::: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع ، أن الشروط في البيع يقصد بها ، تلك الشروط التي يتفق عليها الطرفان البائع والمشتري ، أثناء عقد البيع ، مثال ذلك : وضع شرط جزائي على المقاول إذا لم ينه البناء خلال شهر مثلا . أو أن أبيعك سيارة وأقول لك : بشرط أن لا تبيعها حتى تنهي أقساطها ، أو يشترط الخيار في البيع لمدة ثلاثة أيام ، أو الرهن ، ونحو ذلك . والعقود هذه الأيام ، مليئة بالشروط بسبب تعقد الحياة ، فما هي أهم أحكام الشروط في البيع ؟. *** قال كثير من العلماء : الشروط نوعان ، صحيح وفاسد.. والشرط الصحيح على ثلاثة أنواع : 1 – شرط من مقتضى العقد ، وهو كما يقال ( تحصيل حاصل ) ، كأن تعطيني البضاعة وأعطيك الثمن ( تسليم الثمن والمثمن ) . 2– شرط من مصلحة العقد ( الرهن ، الشهود ، الخيار ) . 3 – شرط البائع أو المشتري نفعا معلوما ، مثل أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا قبل تسليمها إلى المشتري ، أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره ونحو ذلك . والحنابلة هنا لا يجيزون أكثر من شرط من النوع الثالث ، ويقولون إن شرط أكثر من شرط ، بطل البيع ، ولكن الصحيح أنه لا يبطل ، وله أن يشترط أكثر من شرط من النوع الثالث ، وهم قد استدلوا بحديث ( لا يحل سلف وبيع و شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولابيع ما ليس عندك) رواه الخمسة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، إلا ****** ماجة فله منه ( ربح مالم يضمن وبيع ما ليس عندك ) وسنبين معناه قريبا إن شاء الله تعالى . وننبه هنا إلى أمر مهم جدا : وهو أن كثيرا من العلماء يعتبرون الشروط في الأصل باطلة ، وهذا يسبب إشكاليات كثيرة في هذا العصر ، فالمعاملات الحالية مليئة بالشروط ، وتتم صفقات بين دول بشروط وبنود كثيرة ودقيقة للغاية ، فإذا جعلنا الأصل في الشروط أنها محرمة فهذا سيكون سببا في حرج شديد ، وسنأتي بعد قليل على هذه النقطة بمزيد إيضاح . أما الشروط الفاسدة فقسمت إلى : 1 – شرط يبطل العقد من أصله ، كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر ، كسلف أي سلم ، وقرض ، وبيع وإجارة ونحو ذلك . 2 – فاسد يبطل الشرط ويصح العقد ، أي يصح معه البيع ، كأن يشترط أن لا خسارة عليه ، أو متى نفق وإلا رده ، أو لا يبيع السلعة ، أو لا يهبها ، أو أن يبيعها على فلان ، أو يهبها لفلان ، فهنا عند جمهور العلماء ، يبطل الشرط وحده ، ويصح العقد ، وسيأتينا أن الصحيح صحة هذه الشروط . 3 – ما لا ينعقد معه العقد ، كقوله بعتك إن رضي فلان ،أو إن جئتني بكذا. هذا هو التقسيم المشهور ، غير أن ثمة نزاع في كثير من أنواع القسم الثاني ـ قسم الشرط الفاسد ـ ، وجمهور العلماء يجعلون الأصل في الشروط التحريم ، فلا يباح منها إلا بدليل ، ولهذا فقد جعلوا كثيرا من الشروط التي فيها مصلحة للمتعاقدين أو أحدهما ، فاسدة ، وبعضهم أجاز الشرط الواحد ومنع أكثر منه ، وكل ذلك فيه نظر . وقد ذهب شيخ الإسلام ****** تيمية إلى أنه لا يصح القول بأن الأصل في الشروط التحريم ، وقال : إن الصحيح أن الأصل في الشروط في البيع الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم . ومثال على ذلك : لو باعك بائع السلعة وشرط أن لا تبيعها لغيرك ، إلا بعد أن تعرضها عليه ، أو اشتريت سلعة بشرط إن نفقت وإلا رددتها على البائع ، فالأصل إباحة هذه الشروط وتلزم بالعقد ، وكذلك إذا شرط المشتري على البائع أكثر من شرط ولكنها مباحة في الأصل ، كل ذلك جائز وصحيح ولازم ، لأنه لم يرد نص في تحريمها . وقد أورد العلماء القائلون بأن الأصل في الشروط التحريم عدة أدلة : 1– منها حديث ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) [متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ]. 2– حديث (نهى عن بيع وشرط ) . 3 – حديث ( نهى عن بيع وسلف وعن شرطين في بيع). ورد عليهم شيخ الإسلام ****** تيميه بما يلي : قال رحمه الله "القول الثاني أن الأصل في العقود والشروط : الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا مادل الشرع على تحريمه وبطلانه ، نصا أو قياسا ، عند من يقول به ، وأصول أحمد المنصوصة عنه : أكثرها يجري على هذا القول ومالك قريب منه ،ولكن أحمد أكثر تصحيحا للشروط ، فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه .... هذا القول هو الصحيح : بدلالة الكتاب والسنة ، والإجماع ، والاعتبار مع الاستصحاب ، وعدم الدليل المنافي . أما الكتاب فقد قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} والعقود هي العهود ، وقال تعالى : {وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى وبعهد الله أوفوا } وقال تعالى {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا} فقد أمر الله بالوفاء بالعقود ، وهذا عام ، وكذلك أمر بالوفاء بعهد الله وبالعهد ، وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه ، بدليل قوله تعالى {ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل} فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه ، وإن لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد ، كالنذر والبيع ، إنما أمر بالوفاء به ، وهذا قرنه الصدق في قوله {وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا} ...وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به ، علم أن الأصل صحة العقود والشروط ، إذ لامعنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره ، وحصل به مقصوده ، ومقصود العقد : هو الوفاء به ، فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهد ، دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة " وأجاب على الاحتجاج بحديث ( ليس في كتاب الله ) بقوله : "وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، كتاب الله أحق ، وشرط الله أوثق ) فالشرط يراد به المصدر تارة ، والمفعول أخرى ، وكذلك الوعد والخلف ، ومنه قولهم درهم ضرب الأمير ، والمراد به هنا ـ والله أعلم ـ المشروط ، لانفس المتكلم ، ولهذا قال : ( وإن كان مائة شرط ) أي : وإن كان مائة مشروط ، وليس المراد تعديد التكلم بالشرط ، وإنما المراد تعديد المشروط ، والدليل على ذلك قوله : ( كتاب الله أحق ، وشرط الله أوثق) ، أي : كتاب الله أحق من هذا الشرط ، وشرط الله أوثق منه ، وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه ، بأن يكون المشروط مما حرمه الله تعالى ، وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله تعالى ، فلم يخالف كتاب الله وشرطه ...... فمضمون الحديث : أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة ، أو يقال : ليس في كتاب الله : أي ليس في كتاب الله نفيه ، كما قال ( سيكون أقوام يحدثونكم بما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم ) أي : بما تعرفون خلافه ، وإلا فما لا يعرف كثير"[مجموع الفتاوى 29/ 132ـ161] ومعنى كلامه أن مقصود حديث ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) أي كل مشروط حرمته الشريعة ، فهو باطل ، وليس مقصوده أن كل شرط زائد على العقد محرم إلا ما كان منصوصا عليه . أما الحديث الثاني : وهو حديث ( نهى عن بيع وشرط ) فهو حديث لا أصل له فلا يحتج به . أما الحديث الثالث : وهو حديث ( نهى عن شرطين في بيع ) قال ****** القيم : إن الصحيح أن الشرطين في البيع هما البيعتان في البيعة ، وهو بيع العينة ، وهو أن يحتاج الشخص للنقد ، فيأتي شخصا آخر ، ويقول له : أبيعك سيارتي بثلاثة آلاف نقدا وأشتريها منك بخمسة مقسطة . قال ****** القيم رحمه الله في تعليقه على معالم السنن بعد ذكر الأقوال في تفسير حديث ( نهى عن شرطين في بيع ) : "فإذا تبين هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض . فنفسر كلامه بكلامه . فنقول : نظير هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة , وعن بيعتين في بيعة . فروى سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة ) . وفي السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما , أو الربا) . وقد فسرت البيعتان في البيعة بأن يقول (أبيعك بعشرة نقدا , أو بعشرين ونسيئة) هذا بعيد من معنى الحديث من وجهين . أحدهما : أنه لا يدخل الربا في هذا العقد . الثاني : أن هذا ليس بصفقتين , إنما هو صفقة واحدة بأحد الثمنين . وقد ردده بين الأوليين أو الربا . ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن ربا . فليس هذا معنى الحديث . وفسر بأن يقول " خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة وهي مسألة العينة بعينها . وهذا هو المعنى المطابق للحديث . فإنه إذا كان مقصودة الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله , وهو أوكس الثمنين فإن أخذه أخذ أوكسهما , وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا . فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا . ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى وهذا هو بعينه الشرطان في بيع . فإن الشرط يطلق على العقد نفسه . لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط , والشرط يطلق على المشروط كثيرا , كالضرب يطلق على المضروب , والحلق على المحلوق والنسخ على المنسوخ . فالشرطان كالصفقتين سواء . فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة : وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى فتأمل نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ****** عمر عن بيعتين في بيعة , وعن سلف وبيع . رواه أحمد . ونهيه في هذا الحديث عن شرطين في بيع وعن سلف في بيع فجمع السلف والبيع مع الشرطين في البيع , ومع البيعتين في البيعة . وسر ذلك : أن كلا الأمرين يؤول إلى الربا , وهو ذريعة إليه . أما البيعتان في بيعة : فظاهر , فإنه إذا باعه السلعة إلى شهر ثم اشتراها منه بما شرطه له , كان قد باع بما شرطه له بعشرة نسيئة . ولهذا المعنى حرم الله ورسوله العينة . وأما السلف والبيع : فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة , ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة : فقد جعل ذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل , ولولا هذا البيع لما أقرضه ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك . فظهر سر قوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان في بيع) وقول ****** عمر " نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع " واقتران إحدى الجملتين بالأخرى لما كانا سلما إلى الربا . ومن نظر في الواقع وأحاط به علما فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه , ونزله عليه . وعلم أنه كلام من جمعت له الحكمة , وأوتي جوامع الكلم , فصلوات الله وسلامه عليه , وجزاه أفضل ما جزى نبيا عن أمته" انتهى. *** واليوم يحدث هذا البيع ـ أعني شرطين في بيع أو بيعتين في بيعـــــة ـ بطريق الحيلة ، فيذهب اثنان إلى البنك الإسلامي ، يقول أحدهما أريد أن أبيع سيارتي على فلان تظاهرا فقط ، ثم ترد السيارة على صاحبها بعد انتهاء المعاملة ، الهدف أن يأخذ من البنك الإسلام المال نقدا ، والبنك يقسط عليه السعر الجديد ، وهذه تسمى العينة الثلاثية ، لأنهما أدخلا طرفا ثالثا هو البنك الإسلامي ، وهذا البيع هو المقصود بالنهي عن شرطين في بيع ، أي بيع العينة ، أو بيعتين في بيعة كلها بمعنى واحد . *** والخلاصة : أن حديث المؤمنون على شروطهم ، عام يدل على إباحة الشروط ما لم يرد نص على تحريم شرط بعينه ، وأن كل شرط غير محرم فهو ملزم والله اعلم ، كما قال شيخ الإسلام ****** تيمية : " وأصول أحمد ونصوصه تقتضي جواز شرط كل تصرف فيه مقصود صحيح ، وإن كان فيه منع من غيره"[مجموع الفتاوى 29/169] |
| | |
| | |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| [شرح] : محتاج مساعدة | winaro | ركن تطوير المنتديات 3.7.0 | 0 | "14-06-2008" "20:40" |
| ممكن مساعدة | عاشق التطوير | المواضيع المحذوفة والمحظورة | 0 | "12-05-2008" "14:00" |
| مساعدة؟؟؟ | zineeb | الدراسة والمناهج التعليمية | 1 | "05-05-2008" "23:16" |
| ممكن مساعدة | عاشق التطوير | قسم تطوير المنتديات 3.6.0 | 0 | "03-05-2008" "13:13" |
| مساعدة | المصمم | تطوير المواقع والمنتديات | 0 | "14-04-2008" "19:41" |